تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥
عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ٨ ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب (٢) فيما دون ذلك من الفضة ، ولا تجب (٣) على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إذا بلغ خمسة أوساق ـ العشر إذا كان سقى سيحا ، وإن سقى بالدوالى فعليه نصف العشر ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع : أربعة أمداد ، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا (٤) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (٥).
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين (٦)، ( ثم يكون ) (٧) فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرا فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى
(٢ و ٣) في المخطوط : ولا يجب.
(٤) في المصدر : فإن.
(٥) في المصدر زيادة : الى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.
(٦) في المصدر زيادة : [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان الى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ].
(٧) في المصدر : فتكون.