تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤
وإن كثر ثمنه زكاة ، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
[ ١١٥٣٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ٧ في الذرة شيء؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
[ ١١٥٣١ ] ١١ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ٧ : هل في الارز شيء؟ فقال : نعم ، ثم قال : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز ، فيقال فيه ، ولكنه قد جعل [١] فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه.
أقول : وتقدم ما يدل على الاستحباب [٢] وعلى نفي الوجوب [٣] ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية.
١٠ ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ،
وجملة من أحكامها
[ ١١٥٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الاتي [١]
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧.
١[١] التهذيب ٤ : ٦٥ / ١٧٨.
[١] في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] الخصال : ٦٠٤ / ٩.
[١] يأتي في الفائدة الاولى / من الخاتمة برمز ( ذ ).