تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦
[ ١٢٦٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ٩.
[ ١٢٦٦١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبدالله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ وأما أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا [١] فيئنا وذهبوا به ... الحديث [٢].
[ ١٢٦٦٢ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له [١] : ما أيسر مايدخل به العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٣٢ / ٣٦٩ ، واورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٤٩ / ٤١٧.
[١] كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها : كذا.
[٢] هذا الحديث ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف ، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يجب فيه الخمس.
[١] في المصدر : قلت لابي جعفر ٧ : اصلحك الله.