تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩
هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن صفو المال؟ قال : الإمام [١] يأخذ الجارية الروقة (٢) ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله ، إلا أنه ترك لفظ الدرع (٣).
[ ١٢٦٤٠ ] ١٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار [١] ، عن يعقوب ، عن العباس الوراق ، عن رجل سماه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس.
[ ١٢٦٤١ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه شيء إلا ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلها هي له ، وهو قوله تعالى : ( يسئلونك عن الأنفال ) [١] أن تعطيهم منه ( قل
[١] في المصدر : للامام.
(٢) الجارية الروقة : الجميلة الحسناء ( الصحاح ـ روق ـ ٤ : ١٤٨٦ ).
(٣) مستطرفات السرائر : ١٠٠ / ٢٧.
١٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.
[١] في نسخة : الحسن بن احمد بن بشار ( هامش المخطوط ).
١٧ ـ التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب قسمة الخمس.
[١] الانفال ٨ : ١.