تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥
صنوف الأموال إلا وقد قسمه ، فأعطى كل ذي حق حقه ـ إلى أن قال : ـ والأنفال إلى الوالي ، كل أرض فتحت أيام النبي ٩ إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأن ذمة رسول الله ٩ في الأولين والآخرين ذمة واحدة ، لأن رسول الله ٩ قال : المسلمون اخوة ، تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم [١] الحديث.
ورواه الشيخ كما مر [٢].
[ ١٢٦٢٩ ] ٥ ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن بعض أصحابنا أظنه السياري ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن موسى ٧ ـ في حديث ـ قال : إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولاركاب ، فأنزل الله على نبيه : ( وآت ذا القربى حقه ) [١] فلم يدر رسول الله ٩ من هم فراجع في ذلك جبرئيل ، وراجع جبرئيل ربه ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة ـ إلى أن قال : ـ حد منها جبل اُحد وحد منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحد منها دومة الجندل [٢] ، قيل له : كل هذا؟ قال : نعم ، إن هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول الله ٩ بخيل ولا ركاب
محمد بن الحسن بإسناده عن السياري نحوه ، إلا أنه ترك ذكر الحدود [٣].
[ ١٢٦٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي
[١] في نسخة : اخرهم ( هامش المخطوط ).
[٢] مر في ذيل الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب قسمة الخمس.
٥ ـ الكافي ١ : ٤٥٦ / ٥.
[١] الاسراء ١٧ : ٢٦.
[٢] دومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة ( معجم البلدان ٢ : ٤٨٧ ).
[٣] التهذيب ٤ : ١٤٨ / ٤١٤.
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٣٤ / ٣٧٧.