تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٤
[ ١٢٦٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسم؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة [١] أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
[ ١٢٦٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ٧ ـ في حديث ـ قال : وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فان بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم ـ إلى أن قال ـ وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ، وقال : إن الله لم يترك شيئا من
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣ / ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من ابواب جهاد العدو.
[١] كتب المؤلف في الاصل على كلمة ( ثلاثة ) : « كذا » ، وفي هامش المخطوط : ( اربعة ظ ) وفي المصدر : اربعة.
٤ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب زكاة الغلات واخرى في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من ابواب المستحقين للزكاة ، واخرى في الحديث ٨ من الباب ١ ، واخرى في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب قسمة الخمس ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب جهاد العدو.