تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٠
[ ١٢٦٢٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فانه إنما يعمل بأمر الله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣ ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم
في سنتهم ، فان اعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شيء
فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن
السبيل في بلد الاخذ لا في بلده
[ ١٢٦٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح ٧ ـ في حديث طويل ـ قال : وله ـ يعني : للامام ـ نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٨ / ٤١٢.
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديثان
[١] الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب زكاة الغلات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من ابواب المستحقين للزكاة.