تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨
[ ١٢٦١٧ ] ١٨ ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : سألته عن قول الله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [١]؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا.
[ ١٢٦١٨ ] ١٩ ـ وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن سهم الصفوة؟ فقال : كان لرسول الله ٦ أربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) [١] رسول الله ٩ ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم ، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردها [٢] إلينا.
[ ١٢٦١٩ ] ٢٠ ـ وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ٨ قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٦.
[١] الانفال ٨ : ٤١.
١٩ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٣.
[١] في المصدر : بين.
[٢] في المصدر : يردوها.
٢٠ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٣ / ٦٢.
[١] يأتي في البابين ٢ ، ٣ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ١٢ ، ١٩ من الباب ١ من ابواب الانفال.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس.