تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٧
القربى ) [١]؟ قال : هم قرابة رسول الله ٩ ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال : نعم.
[ ١٢٦١٣ ] ١٤ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ٩.
[ ١٢٦١٤ ] ١٥ ـ وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبدالله ٧ : ما تقول قريش في الخمس؟ قال : قلت : تزعم أنه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء [١].
[ ١٢٦١٥ ] ١٦ ـ وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ٨ قال : فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد ، فأبي أبوبكر أن يعطيهم نصيبهم ... الحديث.
[ ١٢٦١٦ ] ١٧ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) [١] قال : هم اهل قرابة نبي الله ٩.
[١] الانفال ٨ : ٤١.
١٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦١ / ٥١ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب الانفال.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٧٦ / ٥٦.
[١] في المصدر : ثم نكون وهم على سواء.
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٥ / ١٣٠.
١٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٥.
[١] الانفال ٨ : ٤١.