تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٥
ـ إلى أن قال : ـ فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول ٩ ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله ٩ ، فرسول الله أحق به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربي والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد : الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ... الحديث.
[ ١٢٦٠٩ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا ٧ ـ في حديث طويل ـ قال : وأما الثامنة فقول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (١) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله ٩ ـ إلى أن قال : ـ فبدأ بنفسه ثم [٢] برسوله ثم بذي القربى ، فكل ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم ـ إلى أن قال : ـ وأما قوله : ( واليتامى والمساكين ) (٣) فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله ٦ ، فجعل لنفسه منها سهما ، ولرسوله سهما ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى ـ إلى أن قال : ـ فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته
١٠ ـ امالي الصدوق : ٤٢٧ ، وعيون أخبار الرضا ٧ ١ : ٢٣٧.
(١ ، ٣) الانفال ٨ : ٤١.
[٢] في العيون زيادة : ثنى ( هامش المخطوط ).