تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١
[ ١١٤٩٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الحق المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شيءت كل جمعة ، وإن شيءت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عز وجل ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) [١] فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( والذين في أموالهم حق معلوم ) [٢] فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.
[ ١١٤٩٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ٩ أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.
[ ١١٤٩٨ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ٧ : المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم.
[ ١١٤٩٩ ] ١٤ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمن
١[١] الفقيه ٢ : ٢٥ / ٩٤.
[١] البقرة ٢ : ٢٧١.
[٢] المعارج ٧٠ : ٢٤.
١[٢] الفقيه ٤ : ٨ / ١ ، واورده بزيادة في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من ابواب فعل المعروف.
١٣ ـ الخصال : ٤٨ / ٥٢.
١٤ ـ الخصال : ٤٨ / ٥٣.