تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨
[ ١٢٥٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا ٧ بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل علي فيما سرحت إلى خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
١٢ ـ باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة ، وحكم من
يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
[ ١٢٥٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر ٧ : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب : بعد المؤونة.
[ ١٢٥٩٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، إن في توقيعات الرضا ٧ إليه : أن الخمس بعد المؤونة.
[ ١٢٥٩٩ ] ٣ ـ قال : وسئل أبو عبدالله [١] ٧ عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين [٢].
[٢] الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٣.
الباب ١٢
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ١ : ٤٥٨ / ١٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٠.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٤ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من ابواب المستحقين للزكاة.
[١] في نسخة : ابوالحسن ٧.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.