تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٥
٩ ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمي اذا اشتراها
من مسلم
[ ١٢٥٨٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء [١] قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء [٢].
ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحسن ابن محبوب مثله [٣].
[ ١٢٥٩٠ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ٧ قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
١٠ ـ باب وجوب الخمس في الحلال اذا اختلط بالحرام ولم
يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
[ ١٢٥٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
الباب ٩
فيه حديثان
[١] التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٣.
[١] العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر ان السند موثق وهو في اعلى مراتب الصحة كما ذكره في المدارك : ٣٣٩ « منه قده ».
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨١.
[٣] المعتبر : ٢٩٣.
[٢] المقنعة : ٤٦.
الباب ١٠
فيه ٤ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٨ و ١٣٨ / ٣٩٠.