تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٤
من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب ، سل هؤلاء بما ابيحوا (٢).
[ ١٢٥٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد ٧ : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من اجمة هذه القطيعة؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى.
[ ١٢٥٨٨ ] ١٠ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب ٧ : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة ياكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس؟ فكتب : أما ما اكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
(٢) في الاستبصار : نكحوا ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٤.
١٠ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٠ / ٢٨.
[١] يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من الباب ٤ من ابواب الانفال.