تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠
بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ٧ أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة.
[ ١٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري [١] ، أنه سأل أبا الحسن الثالث ٧ عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع ٧ : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
[ ١٢٥٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما اجيبه؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شيء؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم [١] ، قلت [٢] : والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال [٣] : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم.
[ ١٢٥٨٢ ] ٤ ـ وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف
[٢] التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب زكاة الغلات.
[١] في نسخة : محمد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢.
[١] في نسخة : وضياعهم ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة زيادة : وكذلك ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٣.