تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٧
عن محمد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ٧ في المال يوجد كنزا ، يؤدى زكاته؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرات.
[ ١٢٥٧٤ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الرضا ٧ عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي اللقطة [٣].
٦ ـ باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع
دون المشتري
[ ١٢٥٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي [١] قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ٧ فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته امي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها
٦ ـ المقنعة : ٤٦.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٦ ، ٧ ، من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من ابواب اللقطة.
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٣١٥ / ٤٨.
[١] في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الازدي ( هامش المخطوط ).