تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٥
الحسن ٧ عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة [١] وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
٥ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين
دينارا فصاعدا ، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام ،
وليس عليه أثره ، والا فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه
وان كثر
[ ١٢٥٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الكنز كم فيه؟ فقال : الخمس ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ١٢٥٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذا الابواب.
الباب ٥
فيه ٦ احاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.
[٢] الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.