تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٤
[ ١٢٥٦٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس.
[ ١٢٥٦٧ ] ٧ ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة.
ونسي ابن أبي عمير الخامس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين
دينارا في وجوب الخمس (*)
[ ١٢٥٦٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
٦ ـ الخصال : ٢٩٠ / ٥١.
[١] في المصدر : احمد بن محمد بن عيسى.
٧ ـ الخصال : ٢٩١ / ٥٣ ، واورده عن المقنع في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الاحاديث ٤ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
( * ) هذا الباب ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف ، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضا ، برقم الباب [٤] ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي : « باب وجوب الخمس في الكنوز ... » برقم [٤].
[١] التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١.