تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩١
عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب.
[ ١٢٥٦٠ ] ١٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ٨ قال : سألت أحدهما عن الخمس؟ فقال : ليس الخمس إلا في الغنائم.
أقول : تقدم وجهه [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب
والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت
والنفط وغيرها
[ ١٢٥٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال : عليها الخمس جميعا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج نحوه [١].
١٥ ـ تفسير العياشي ٢ : ٦٢ / ٥٤.
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب قسمة الخمس ، وفي الباب ١ من ابواب الانفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ ، وفي الباب ٤١ من ابواب جهاد العدو.
الباب ٣
فيه ٧ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٥.
[١] الكافي ١ : ٤٥٧ / ٨. وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعا « منه قده ».