تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩
[ ١١٤٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن الانصاري قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : إن رجلا جاء إلى أبي [١] ـ علي بن الحسين ٧ ـ فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) [٢] ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين ٧ : الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين ، قال : فاذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به؟ فقال : يصل به رحما ، ويقوي به ضعيفا [٣] ، ويحمل به كلا ، أو يصل به أخا له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته.
[ ١١٤٩٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( للسائل والمحروم ) [١] قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
[ ١١٤٩٣ ] ٨ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ أنهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١١.
[١] كلمة ( ابي ) لم ترد في الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
[٢] المعارج ٧٠ : ٢٤ ـ ٢٥.
[٣] في الاصل والمصدر : ويقري به ضيفا ، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة.
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٢.
[١] المعارج ٧٠ : ٢٥.
٨ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ذيل حديث ١٢.