تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٥
والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.
وعن أبي محمد ، عن عمران بن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ٧ مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢ ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال
الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الاشياء
المنصوصة ، وانه يجب مرة واحدة
[ ١٢٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم ، فإن
[١] بصائر الدرجات : ٤٩ / ٥.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب زكاة الغلات.
(٣) يأتي في هذه الابواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ من ابواب الانفال ، وفي الباب ٤١ من ابواب جهاد العدو.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثا
[١] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٤.
[١] التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٤.