تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥
[ ١١٤٨٤ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران ـ رفع الحديث ـ قال : الذهب والفضة حجران ممسوخان ، فمن أحبهما كان معهما.
قال الصدوق : يعني من أحبهما حبا يمنع حق الله منهما.
[ ١١٤٨٥ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه واحدة من ثلاث : أخذ ماله [١] من غير حله ، أو من منعه من حقه ، أو وضعه في غير وجهه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ،
وجملة من أحكامها
[ ١١٤٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر ابن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله ٧ فقال له : يا أبا عبدالله ، قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبدالله ٧ : إلى غلة تدرك؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب؟ قال : لا والله ، قال : فإلى عقدة تباع؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبدالله ( عليه
٦ ـ الخصال : ٤٣ / ٣٨.
٧ ـ الخصال : ١٣٢ / ١٤١.
[١] في المصدر : مال.
[٢] تقدم في الابواب السابقة من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ٧ و ٨ الاتيين من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ١٧ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٤.