تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥
قال : كان علي بن الحسين ٧ إذا أعطى السائل قبل يد السائل ، فقيل له : لم تفعل ذلك؟ قال : لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٠ ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه
قرض ، واستحباب الزيادة في قضاء الدين
[ ١٢٤٢٢ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى النبي ٦ سائل يسأله فقال رسول الله ٦ : هل عند أحد سلف؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي ٦ متقاضيا [١] ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله ٩ وقال : هل من رجل عنده سلف؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله ، قال : وكم عندك؟ قال : ما شيءت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري : إنما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله ٩ : وأربعة أيضا.
[ ١٢٤٢٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه حديثان
[١] قرب الإسناد : ٤٤.
[١] في المصدر : يتقاضاه.
٢ ـ الكافي ٤ : ٩ / ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.