تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣
عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن [١] يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣).
[ ١٢٢٤٤ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.
[ ١٢٢٤٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيب العسكري ٧ : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب ٧ : نعم افعل ذلك [١].
[ ١٢٢٤٦ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال : لا بأس به.
[١] في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٧.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٠ / ٢٦٣.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩.
٥ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٥٠١.
[١] في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ).
٦ ـ الكافي ٤ : ١٧١ / ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.