تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
ورواه الشيخ كما سبق [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة [٢].
١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز
اعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز اعطائه أصواعا متعددة ،
وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد
[ ١٢٢٤١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : تفرقها أحب إلي ، قلت : اعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال : نعم.
[ ١٢٢٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تعط أحدا أقل من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ١٢٢٤٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ،
[١] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب ، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٧ و ١٥ و ١٦ و ٣٨ من أبواب المستحقين للزكاة.
الباب ١٦
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب.
[١] التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦١ ، والاستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٤.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٨.