تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧
ابن حكيم [١] ، عن الحارث ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بأن تؤخر الفطرة الى هلال ذي القعدة.
[ ١٢٢٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ وذكر مثله [١].
[ ١٢٢٢٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٤ ـ باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال
وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج
[ ١٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
[١] في نسخة : دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٨ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١٠.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٧ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٥.
[١] تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٥ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، وفيهما : « صدقة الفطرة .... لفقراء