تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦
فلا يعد له فطرة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٣ ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق
وتأخيرها حتى يوجد
[ ١٢٢٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن سليمان بن حفص المروزي [٢] قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ... الحديث.
[ ١٢٢٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
[ ١٢٢٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان
[٢] تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٥ و في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب ، وما يدل عليه بعمومه في الباب ٤٩ من ابواب المستحقين للزكاة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من ابواب صلاة العيد.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٥ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٩ ، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : محمد بن مسلم.
[٢] في الاستبصار : سليمان بن جعفر المروزي.
[٢] التهذيب ٤ : ٧٧ / ٢١٩.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٦ ، والاستبصار ٢ : ٤٥ / ١٤٤.