تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥
ابن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الفطرة ، متى هي؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه.
أقول : المراد باعطاء العيال عزل الفطرة.
[ ١٢٢٢١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ في قوله تعالى : ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) [١] قال : يروح إلى الجبانة فيصلي.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قد أفلح من تزكى ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقية الحديث [٢].
[ ١٢٢٢٢ ] ٧ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبدالله ٧ قال : ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أداها بعد ما يرجع فانما هو صدقة وليست فطرة.
[ ١٢٢٢٣ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) [١] والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته
٦ ـ التهذيب ٤ : ٧٦ / ٢١٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٢ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب صلاة العيد.
[١] الاعلى ٨٧ : ١٤ ـ ١٥.
[٢] الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٧٨.
٧ ـ الاقبال : ٢٨٣.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٤٣ / ٣٦.
[١] البقرة ٢ : ٤٣.