تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣
وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية [٢].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ١٢٢١٥ ] ٣ ـ قال الشيخ : وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال.
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب [١].
١٢ ـ باب ان وقت وجوب الفطرة اذا أهل شوال قبل صلاة
العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتاخيرها عنها ، وجواز
تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا
[ ١٢٢١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٢٢١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
[٢] التهذيب ٤ : ٣٣١ / ١٠٣٧.
[٣] الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٢.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٨.
[١] راجع الوافي ٢ : ٣٢ كتاب الزكاة ، والمنتهى ١ : ٥٣٩.
الباب ١٢
فيه ٨ احاديث
[١] الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٧١ / ٤.