تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١
ابن إدريس ، عن محمد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله ٧ : لأن اُعطي صاعا من تمر أحب الي من أن اُعطي صاعا من ذهب في الفطرة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٢١٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : لإن اعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن اعطى صاعا من تبر [١].
[ ١٢٢١١ ] ٨ ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق ٧ أنه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة ، وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم [٢].
[١] المقنعة : ٤١.
٧ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٤.
[١] في نسخة : بر ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٥ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] علل الشرائع : ٣٩٠ / ١.
[٢] الكافي ٤ : ١٧١ / ٣.