تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩
[ ١٢٢٠١ ] ١٢ ـ وقد تقدم في حديث معتب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.
[ ١٢٢٠٢ ] ١٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق ٧ عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال : لا بأس بها.
[ ١٢٢٠٣ ] ١٤ ـ قال : وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص.
قال : وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم.
أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه.
وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة [١] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
١٠ ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في
الفطرة
[ ١٢٢٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال : وقال : التمر أحب ذلك إلي ـ يعني :
١٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.
١٣ ـ المقنعة : ٤١.
١٤ ـ النقنعة : ٤١.
[١] تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من ابواب المستحقين للزكاة.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٩ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.