تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨
[ ١٢١٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي.
[ ١٢١٩٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ١٢١٩٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الفطرة؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله [١].
[ ١٢٢٠٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.
أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح [١].
٨ ـ التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦٢ ، واورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٨٦ / ٢٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٧.
[١] التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٣.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٤ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٦.
١[١] التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٨.
[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.