تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥
القمح [٢] والسلت والعلس [٣] والذرة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
٩ ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ،
واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من
الشيعة ليدفعوها إلى المستحق
[ ١٢١٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا ٧ بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب [١] بخطه : قبضت.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد [٢] ، عن محمد بن إسماعيل مثله ، إلا أنه قال : قبضت وقبلت [٣].
[٢] علق المصنف في الاصل هنا بقوله : « فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم الا ان يراد المجموع على ان الاخراج منهما معا ، فيكون حاصل المعنى : انه اذا عدم احدهما مع ارادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن الحنطة ، والسلت عن احدهما ، فتأمل ، قاله بعض الاصحاب ».
[٣] العلس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام اهل صنعاء. ( القاموس المحيط ـ علس ٢ : ٢٣٢ ).
(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذا الابواب.
الباب ٩
فيه ١٤ حديثا
[١] الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٣ ، والمقنعة : ٤٣ ، والتهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من ابواب المستحقين للزكاة.
[١] في المصدر زيادة : ٧.
[٢] في التهذيب : عبدالله بن محمد ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٢.