تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠
سألت أبا جعفر ٧ ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة؟ فقال : يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والانثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يتصدق عليه؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه.
أقول : قد عرفت وجهه [١]. وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٧ ـ باب مقدار الصاع
[ ١٢١٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ، وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ على يدي أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي؟ قال : فكتب إلي : الصاع بستة [١] أرطال بالمدني [٢] ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة [٣].
[١] تقدم في ذيل الحديثين ١٠ ، ١١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٧ و ١١ و ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] ياتي في الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٩ وفي الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٤ : ١٧٢ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣.
[١] وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ).
[٢] وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ).
[٣] في العيون : درهما ( هامش المخطوط ).