تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨
صدقة الفطرة؟ قال : صاع من تمر أو نصف (٣) صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحب إلي.
[ ١٢١٧١ ] ١٦ ـ وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ٧ كم يعطي الرجل؟ قال : كل بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكل رأس.
قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع.
[ ١٢١٧٢ ] ١٧ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري ، عن عبدالله بن حماد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ قالوا : سألناهما ٨ عن زكاة الفطرة؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والانثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء.
[ ١٢١٧٣ ] ١٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان [١] ، عن الرضا ٧ ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أوانثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد.
[ ١٢١٧٤ ] ١٩ ـ وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ : إن الفطرة مدين من حنطة ، وصاعا من الشعير والتمر والزبيب.
(٣) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).
١٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٤ / ١٠٥٠.
١٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٦ ، وألاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٩.
١٨ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٣ / ١.
[١] ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
١٩ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٧ / ٢ ، واورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ١ من ابواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.