تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤
كل شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا (٢) في ذلك اختلاف.
[ ١٢١٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمي ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار مثله ، إلا أنه ترك قوله : وصاع من شعير [١].
[ ١٢١٦١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي ٩ ، وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
[ ١٢١٦٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم ابن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ٨ ، أن أول من جعل مدين من الزكاة [١] عدل صاع من تمر عثمان.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
(٢) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤١ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦١.
[١] علل الشرائع : ٣٩١ / ٤.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٠ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٦٠.
[١] في العلل : بر ( هامش المخطوط ).