تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢
عبدالله ٧ قال : إد الفطرة عن كل حر ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت ، قلت : أقبل [١] الصلاة أو بعدها؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك ، قلت : فاصلي الفجر واعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة.
أقول : وتقدم الوجه في مثله [٢].
[ ١٢١٥٥ ] ١٧ ـ قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من
جميع الأقوات
[ ١٢١٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] في نسخة : اصلي ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب.
١٧ ـ الخلاف : ٢٠٩.
[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي الابواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٢٣ حديثا
[١] الكافي ٤ : ١٧١ / ٥.