تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، مع الزيادة [٢].
[ ١١٤٥٣ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عمن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير [١].
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي بصير مثله [٢].
[ ١١٤٥٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب مثله ، إلا أنه قال : حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة [١].
[١] التهذيب ٤ : ١١١ / ٣٢٦.
[٢] المقنعة : ٤٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٠٥ / ١٤.
[١] المحاسن : ٨٧ / ٢٨.
[٢] عقاب الاعمال : ٢٨١ / ٧.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٦.
[١] الكافي ٣ : ٥٠٣ / ٥.