تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار مثله (٢).
[ ١٢١٤٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.
أقول : المراد صلاة العيد.
[ ١٢١٤٥ ] ٧ ـ قال : وقال أمير المؤمنين ٧ في خطبة العيد يوم الفطر : أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ، ذكرهم وانثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من تمر ، أوصاعا من بر ، أوصاعا من شعير.
ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلا نحوه [١].
[ ١٢١٤٦ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه .... الحديث.
(٢) علل الشرائع : ٣٨٩ / ١.
٦ ـ الفقيه ٢ : ١١٨ / ٥١١ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
٧ ـ الفقيه ١ : ٣٢٧ / ١٤٨٦ ، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] مصباح المتهجد : ٦٠٥.
٨ ـ الكافي ٤ : ١٧٠ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٧١ / ١٩٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.