تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤
قال : زكاة الرؤوس ، لأن كل الناس ليست لهم أموال ، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير.
أقول : تقدم وجهه [٢].
٣ ـ باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره
على عياله
[ ١٢١٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير .... الحديث.
[ ١٢١٣٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت [١] : الفقير الذي يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [٢].
[٢] تقدم في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.
الباب ٣
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ واخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٢ / ١١ ، والتهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣٢.
[١] في التهذيب زيادة : لابي عبدالله ٧ ( هامش المخطوط ).
[٢] المقنعة : ٤٠.