تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣
عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة [١] ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله نحوه [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة (٣.
وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله (٤).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال.
[ ١٢١٣١ ] ١١ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة.
[ ١٢١٣٢ ] ١٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ٧ في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) [١]
[١] انما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات او لعدم النصاب او عدم الحول ، والا فانها تجب مع الشرائط. « منه قده ».
[٢] المقنعة : ٤٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣١.
(٤) التهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٤.
١[١] المقنعة : ٤٠.
١[٢] تفسير القمي ٢ : ٥٠.
[١] مريم ١٩ : ٣١.