تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١
٢ ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك
كفاية سنة
[ ١٢١٢١ ] ١ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ـ يعني : ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
[ ١٢١٢٢ ] ٢ وعنه ، عن حماد ـ يعني : ابن عيسى ـ عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ٨ ـ في حديث زكاة الفطرة ـ قال : ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
[ ١٢١٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لابي إبراهيم ٧ : على الرجل المحتاج صدقة [١] الفطرة؟ فقال : ليس عليه فطرة.
[ ١٢١٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : قلت لابي عبدالله ٧ : على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال : لا.
[ ١٢١٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي
الباب ٢
فيه ١٢ حديثا
[١] التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠١ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٥.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١١ ، ٨١ / ٢٣١ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٥ ، ٤٧ / ١٥٢ ، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٧٢ / ١٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٣.
[١] في التهذيب : زكاة.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٤.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٤١ / ١٣٠.