تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥
بصير قال : قلت لأبي جعفر ٧ : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ١٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ٧ : الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام [١] واستحياء وانقباض ، فنعطيها [٢] إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم [٣] يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه .... الحديث.
أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإخفاء.
[ ١٢١٠٩ ] ٣ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن
[١] المقنعة : ٤٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٨ / ٢٥.
[٣] التهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩٤.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦٤ / ٤ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.
[١] الذمام : حفظ الحرمة. ( لسان العرب ـ ذمم ـ ١٢ : ٢٢١ ).
[٢] في المصدر : افيعطيها.
[٣] في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ).
[٣] امالي الطوسي ١ : ١٩٨.