تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠
[ ١٢٠٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) [١] فقال : هي سوى الزكاة ، إن الزكاة علانية غير سر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٠٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر ٧ [١] في قوله عزّ وجلّ : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ) [٢] قال : يعني النافلة ، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
[ ١٢٠٩٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله [١].
[ ١٢٠٩٦ ] ٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
[٢] الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٧.
[١] البقرة ٢ : ٢٧١.
[٢] التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ١.
[١] في نسخة : أبي عبدالله ٧ ( هامش المخطوط ).
[٢] البقرة ٢ : ٢٧١.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] الكافي ٣ : ٤٩٨ / ٧.
٥ ـ المقنعة : ٤٣.