تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨
فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت (٣) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك [٤] ، فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
[ ١٢٠٩٠ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٥٣ ـ باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ،
وحد ذلك
[ ١٢٠٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس.
(٣) تَوِيَت : هلكت. ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ).
[٤] في نسخة زيادة : شيء ( هامش المخطوط ).
[٤] مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٥.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من هذه الابواب.
الباب ٥٣
فيه حديث الواحد
[١] التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٨.