تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦
[ ١٢٠٨٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما الفطرة فانها معلومة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام [١] وزكاة النقدين [٢] وزكاة الغلات [٣] ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول [٤] وغير ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٥٢ ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ،
وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم
التجارة بها وتلفها
[ ١٢٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
[٤] الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب زكاة النقدين.
[١] تقدم في البابين ٨ و ٩ من ابواب زكاة الانعام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٧ من ابواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٢ وفي الابواب ٦ و ٧ و ١٣ و ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب زكاة النقدين.
[٣] تقدم في الباب ١١ من ابواب زكاة الغلات.
[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من ابواب زكاة النقدين.
[٥] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٥٢
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٤ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من ابواب زكاة الغلات.