تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥
٥١ ـ باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين
الملك ، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر
[ ١٢٠٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يفيد المال؟ قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
[ ١٢٠٨٤ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس لاحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره ، إلا قضاءا ، وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت.
[ ١٢٠٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : لا ، تصلى [١] الاولى قبل الزوال؟!.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
الباب ٥١
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٣ / ٨ ، والتهذيب ٤ : ٤٣ / ١١٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٩.
[١] في المصدر : ايصلي.
[٢] التهذيب ٤ : ٤٣ / ١١١ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٣.