تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤
٥٠ ـ باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى
بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه اعادة الزكاة
[ ١٢٠٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول [١] ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول [٤].
[ ١٢٠٨٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة ، إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
الباب ٥٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذ الابواب.
[١] في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل.
[٢] الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٧.
[٤] التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٨.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٤ / ذيل حديث ٩.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٤٩ من هذه الابواب.