تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١
[ ١٢٠٦٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي [١] ، عن محمد بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ٧ قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ١٢٠٦٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
[ ١٢٠٧٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله ، إلا أنه قال : من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره.
[ ١٢٠٧١ ] ٨ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة.
[ ١٢٠٧٢ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٢.
[١] في نسخة : عن ابن علي ، وفي التهذيب : عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : عن محمد بن علي ، وهو الموافق للوافي ٢ : ٦٥ باب القرض.
[٢] التهذيب ٤ : ١٠٧ / ٣٠٥.
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٣.
٧ ـ ثواب الاعمال : ١٦٦ / ١ ، وفيه : عن ابي عبدالله.
٨ ـ ثواب الاعمال : ١٦٧ / ٣.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٤٤ / ١١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢ / ٩٤.