تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦
يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب [١] به عليهم من الزكاة؟ قال : نعم.
[ ١٢٠٥٩ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه [١] من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة.
[ ١٢٠٦٠ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ٧ ـ في حديث ـ قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... والغارمين ) [١] فهو فقير مسكين مغرم.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة [٢].
[١] في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٢.
[١] في المصدر : فليعطه.
٤ ـ قرب الإسناد : ١٤٦.
[١] التوبة ٩ : ٦٠.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب الدين والقرض.